ميرزا حسين النوري الطبرسي
332
مستدرك الوسائل
4 - ( باب جواز صلاة الرجل ، وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه ، أو إلى جانبه ، وهي لا تصلي ، ولو كانت جنبا أو حائضا ، وكذا المرأة 3712 / 1 - الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن يكون امرأة تقبله بوجهها عليه ، في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال " يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل ، لم يقطع ذلك صلاته " 3713 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة ، إلا أن يتقدمها بصدره 3714 / 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي : عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قلت : أصلي في مسجد مكة ، والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ؟ قال : " لا بأس ، إنما سميت بكة ، لأنها تبك الرجال والنساء "
--> الباب - 4 1 - قرب الإسناد ص 94 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 150 . 3 - الفقه الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 363 ح 51 .